السؤال: رجل تزوج بثلاث نساء؛ أنجبت كل امرأة منهن ذكرين، وتوفي والدهم، وتقاسموا الميراث حسب أصول الشريعة، بعد مدة تُوفي واحد من الإخوة الستة، فهل يقسم ميراث المتوفى لجميع إخوته؟ أم لأخيه الشقيق فقط وباقي الإخوة ليس لهم شيء؟
جواب فضيلة الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد:
ما دام الأب قد مات وتوارث الإخوة التركة؛ فقد انقطعت علاقة الأب بهذه التركة، وأصبحت ملكًا لكل واحد من الورثة، فالأخ الذي مات تصبح تركته حقًا لورثته هو، بقطع النظر أن هذه كانت من أبيه أو من أمه.
وعلى هذا فالأخ الشقيق لأمه وأبيه يقدم على الإخوة من الأب؛ حسب ترتيب المواريث الشرعية وترتيب العصبات، فالشرع رتب عصبة الميت بحيث يقدم الأبناء على الإخوة، والإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، والإخوة لأب يقدموا على الأعمام، والعم يقدم على ابن العم، فهنا الإخوة الأشقاء هم الذين يرثون، أما الإخوة لأب فيحجبهم الأشقاء عن الميراث.