السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة في بلد آخر غير البلد الذي أقيم فيه؟
جواب فضيلة الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
إن الأصل في الزكاة، إذا كانت زكاة الفطر أن يخرجها الشخص حيث يقيم، وزكاة المال الأصل أن يخرجها المسلم حيث يكون ماله، ولكن يجوز أن يخرج المسلم عن هذا الأصل لأسباب ومبررات، كما إذا كان مثلا أحد إخواننا الفلسطينيين يعمل في إحدى إمارات الخليج وله أقارب في المخيمات محتاجون ويستحقون الزكاة، فالأولى به في هذه الحالة أن يبعث لهم زكاة ماله.
فنقل الزكاة إلى بلد غير الذي يقيم فيه، أو إلى بلد غير البلد الذي ماله فيه، جائز مع تلك المبررات... ولو وكل عنه أحداً في دفع زكاته إلى مستحقيها جاز، ولا مانع من دفعها إلى من شاء من مستحقيها في نفس البلد، وهو الأصل.