السؤال: هل يجوز قضاء ما يفطر المسلم من رمضان في شهر شعبان؟
جواب فضيلة الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:
ما فات من رمضان من أيام على المسلم أو على المسلمة فعليه أن يقضيه عند الاستطاعة حينما تتاح له الفرصة، طيلة أشهر العام، قبل رمضان التالي، ومعنى هذا أن أمام المسلم أحد عشر شهرًا يستطيع أن يقضي فيها ما فاته من رمضان، سواء كان أفطر لعذر مرض أو سفر أو لعذر حيض أو لغير ذلك من أعذار.
هناك نوع من السعة في الشرع، لقضاء ما فات من رمضان. يستطيع أن يقضي في شوال - أي بعد رمضان مباشرة - وما بعد شوال، ولا شك أن المبادرة أفضل، مسارعة في الخيرات، كما قال تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (البقرة: 148)؛ ولأن إنسانًا لا يضمن أجله؛ ولهذا يكون الأحوط لنفسه والأضمن لآخرته أن يُعجِّل بإبراء ذمته بقضاء ما فاته. فإذا أجله لعذر ما، كشدة الحر، أو لضعف وعجز في صحته، أو طرأت عليه مشاغل لم يتمكن معها من الصوم قضاء ما فاته؛ يستطيع أن يقضي إلى رمضان الآتي..
فإذا جاء شعبان ولم يقض ما فاته؛ فإن عليه أن يقضي في شعبان؛ لأنه الفرصة الأخيرة وقد كانت تفعل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد كانت كثيرًا ما يفوتها بعض أيام من رمضان، فتقضيها في شعبان.. وذلك لا حرج فيه، وإن كان هناك اشتباه لدى بعض الناس في هذا الأمر، فهذا لا أساس له من الشرع.. إذ كل الشهور يمكن أن تكون محلًا لقضاء ما فات من رمضان.
ولكن هب أن إنسانًا كان مريضًا في شهر رمضان الماضي، وحتى الآن، وقد وافاه رمضان التالي وهو على حاله من المرض، لا يستطيع قضاء ما فاته إلا بمشقة شديدة وحرج وإعنات. ومثل هذا يبقى ما فاته من صيام رمضان دينًا مؤجلًا عليه إلى ما بعد رمضان، حين يستعيد صحته ومقدرته على الصيام، ولا حرج عليه في ذلك، فالله تعالى ختم آية الصوم بقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185).
والله أعلم