|
السؤال: بخصوص المَحْرَم، هناك سيدة متوفر لديها الإمكانات المادية والحمد لله وتستطيع الحج بموافقة زوجها أيضا، ولكن عندها مشكلة بخصوص المحرم، فالمحرم الذي تريده معها متواجد في مكة فإذا أرادت الحج فهل يجوز لها أن تنتقل من جدة إلى مكة بدون إحرام، ثم تنوي الحج والإحرام من مكة؟
جواب فضيلة الشيخ القرضاوي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..
قضية السائلة سهلة والسفر من جدة إلى مكة ليس بالسفر الطويل حتى تحتاج فيه إلى محرم، ثم قضية المحرم اختلف فيها العلماء، فهناك من العلماء من قال إنه تغني عن المحرم النسوة الثقات، إذا كانت هناك مجموعة من النساء تكون معهن، فهؤلاء يغنين عن المحرم، بل قال بعضهم: إن امرأة ثقة واحدة تكفي. وبعضهم قال: هذا عند السفر في الصحاري والبراري، إنما في القوافل العظيمة كما قال الإمام أبو العباس المحب الطبري في كتاب "القِرى لقاصد أم القُرى" قال: القوافل العظيمة التي فيها الناس بالمئات فهي كأنها كالبلاد فهذه لا تحتاج إلى محرم، المرأة خارجة مع ناس من أهل بلدها 200 أو 500 شخص حتى ابن حزم وهو رجل ظاهري وحرفي في أخذه بحرفية النص يقول: إنه في حالة الأمن ليس من الضروري أن يكون هناك محرم وأخذ هذا من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: "أتعرف الحيرة" قال: لم أرها وقد سمعت بها، قال: "سيأتي يوم تخرج الظعينة من الحيرة، ـ الحيرة بالعراق ـ تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله" فأخذ من هذا ابن حزم أن المرأة ممكن أن تسافر لوحدها في بعض الأحيان وهذا هو المعقول لأن المقصود بالمحرم مع المرأة هو حمايتها، فالأسفار في الزمان الماضي كانت في البراري والقفار، الرجال فيها يهلكون فما بالك بالنساء؟ أما الآن فالأسفار بالطائرات والطائرة فيها 300أو 500 راكب أو بالبواخر وفيها ركاب أكثر أو بالقوافل البرية مع المقاولين فمثل هذا الطريق آمن والحمد لله حتى ابن تيمية قال: إذا كان الطريق آمنا فليس من الضروري المحرم، ومن هنا بالنسبة للأخت السائلة من جده فالأمر بالنسبة لها أسهل فإذا كنا نجيز هذا لمن تأتي من المغرب أو من القاهرة أو باكستان ما دامت قد جاءت في قافلة إسلامية معها فلا حرج عليها إن شاء الله.