السؤال: ما حكم الشرع فيمن ارتد عن الإسلام فقام أحد المسلمين بقتله غيرة على الدين ولم يفعل ذلك ولي الأمر رغم علمه مع أن هذا المرتد لم يعلن ذلك بل قال لأحد أصدقاءه. والسؤال هنا هل يعاقب هذا الشخص عقوبة القتل العمد؟
جواب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
أشد ما يواجه المسلم من الأخطار: ما يهدد وجوده المعنوي، أي ما يهدد عقيدته؛ ولهذا كانت الردة عن الدين - الكفر بعد الإسلام - أشد الأخطار على المجتمع المسلم، وكان أعظم ما يكيد له أعداؤه أن يفتنوا أبناءه عن دينهم بالقوة والسلاح أو بالمكر والحيلة، كما قال تعالى: {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ} (البقرة:217).
في عصرنا تعرض المجتمع المسلم لغزوات عنيفة، وهجمات شرسة، تهدف إلى اقتلاعه من جذوره، تمثلت في الغزو التنصيري، الذي بدأ مع الاستعمار الغربي، والذي لا يزال يمارس نشاطه في العالم الإسلامي، وفي الجاليات والأقليات الإسلامية، ومن أهدافه: تنصير المسلمين في العالم، كما وضح ذلك في مؤتمر" كلورادو" الذي عقد هناك سنة 1978، وقدمت له أربعون دراسة حول الإسلام والمسلمين، وكيفية نشر النصرانية بينهم، ورصد لذلك ألف مليون دولار، وأسس لذلك معهد "زويمر" لتخريج المتخصصين في تنصير المسلمين.
كما تمثلت في الغزو الشيوعي الذي اجتاح بلادًا إسلامية كاملة في آسيا، وفي أوربا، وعمل بكل جهد لإماتة الإسلام، وإخراجه من الحياة نهائيًا، وتنشئة أجيال لا تعرف من الإسلام كثيرًا ولا قليلاً.
وثالثة الأثافي: الغزو العلماني اللاديني، الذي لا يبرح يقوم بمهمته إلى اليوم في قلب ديار الإسلام، يعلن حينًا، ويستخفي أحيانًا، يطارد الإسلام الحق، ويحتفي بالإسلام الخرافي، ولعل هذا الغزو هو أخبث تلك الأنواع وأشدها خطرًا.
وواجب المجتمع المسلم - لكي يحافظ على بقائه - أن يقاوم الردة من أي مصدر جاءت، وبأي صورة ظهرت، ولا يدع لها الفرصة، حتى تمتد وتنتشر، كما تنتشر النار في الهشيم.
وهذا ما صنعه أبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - معه، حين قاتلوا أهل الردة، الذين اتبعوا الأنبياء الكذبة، كمسيلمة وسجاح والأسدي والعنسي، وغيرهم، وكادوا يقضون على الإسلام في مهده.
ومن الخطر كل الخطر: أن يبتلى المجتمع المسلم بالمرتدين المارقين، وتشيع بين جنباته الردة، ولا يجد من يواجهها ويقاومها، وهو ما عبر عنه أحد العلماء الأدباء عن الردة التي ذاعت في هذا العصر بقوله: "ردة ولا أبا بكر لها"! (عنوان رسالة لطيفة للعلامة أبي الحسن الندوي).
ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارها، حتى لا تتفاقم ويتطاير شررها، وتغدو ردة جماعية، فمعظم النار من مستصغر الشرر، ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد - وإن اختلفوا في تحديدها - وجمهورهم على أنها القتل، وهو رأي المذاهب الأربعة، بل الثمانية.
وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة.
وقد جاءت بصيغ مختلفة، مثل حديث ابن عباس: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات). (أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 261/6).
وحديث ابن مسعود: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة" (رواه الجماعة)
وفي بعض صيغه عن عثمان: "..... رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس" (رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة، وقد صح هذا المعنى من رواية ابن عباس أيضًا وأبي هريرة وأنس)، قال العلامة ابن رجب: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين. (انظر: شرح الحديث الرابع عشر من "جامع العلوم والحكم" بتحقيق شعيب الأرناؤوط- طبع الرسالة).
وقد نفذ علي كرم الله وجهه عقوبة الردة في قوم ادعوا ألوهيته، فحرقهم بالنار، بعد أن استتابهم وزجرهم، فلم يتوبوا ولم يزدجروا، فطرحهم في النار، وهو يقول: لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا ** أججت ناري، ودعوت قنبرً
وقنبر هو خادمه وغلامه (انظر: نيل الأوطار: 5/8، 7 - طبع دار الجيل).
وقد اعترض عليه ابن عباس بالحديث الآخر: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ورأى أن الواجب أن يقتلوا لا أن يحرقوا، فكان خلاف ابن عباس في الوسيلة لا في المبدأ. وكذلك نفذ أبو موسى ومعاذ القتل في يهودي في اليمن أسلم ثم ارتد، وقال معاذ: قضاء الله ورسوله (متفق عليه).
وروى عبد الرزاق: أن ابن مسعود أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإذا لم يقبلوها فاقتلهم... فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله. (رواه عبد الرزاق في مصنفه: 168/10، الأثر رقم 18707).
وروي عن أبي عمرو الشيباني أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه، فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي، فاستتابه فلم يتب، فقتله (المصنف - المرجع السابق، الأثر 18710)
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين، مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح، لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم نحوًا من ذلك. وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح، لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء. وفرق ابن تيمية بين النوعين: فالردة المجردة تقبل معها التوبة، والردة التي فيها محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد لا تقبل فيها التوبة قبل القدرة، (الصارم المسلول لابن تيمية ص368، مطبعة السعادة، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد).
وقد قيل: لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مرتدًا، وما نقله ابن تيمية ينقض هذه الدعوى، ولو صح ذلك فلأن هذه الجريمة لم تظهر في عهده، كما لم يعاقب أحدًا عَمِل عمل قوم لوط. إذ لم تُعلن في عهده صلى الله عليه وسلم.
ومع أن الجمهور قالوا بقتل المرتد، فقد ورد عن عمر بن الخطاب ما يخالف ذلك:
روى عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم: "أن أنسًا عاد من" تستر" فقدم على عمر، فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل، الذين ارتدوا عن الإسلام، فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين، قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر (أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن" (رواه عبد الرزاق في المصنف: 165/10، 166، الأثر (18696)، والبيهقي في السنن: 207/8، وسعيد بن منصور ص3 رقم (2573)، وابن حزم في المحلى: 221/11، مطبعة الإمام.
ومعنى هذا الأثر: أن عمر لم ير عقوبة القتل لازمة للمرتد في كل حال، وأنها يمكن أن تسقط أو تؤجل، إذا قامت ضرورة لإسقاطها أو تأجيلها، والضرورة هنا: حالة الحرب، وقرب هؤلاء المرتدين من المشركين وخوف الفتنة عليهم، ولعل عمر قاس هذا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "لا تقطع الأيدي في الغزو"، وذلك خشية أن تدرك السارق الحمية فيلحق بالعدو.
وهناك احتمال آخر: وهو أن يكون رأي "عمر" أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "من بدل دينه فاقتلوه" قالها بوصفه إمامًا للأمة، ورئيسًا للدولة، أي أن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغًا عن الله، تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال، فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه، من حق الإمام، ومن اختصاصه وصلاحية سلطته، فإذا أمر بذلك نفذ، وإلا فلا.
على نحو ما قال الحنفية والمالكية في حديث "من قتل قتيلاً فله سلبه" وما قال الحنفية في حديث: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له". (انظر كتابنا: "الخصائص العامة للإسلام" ص 217).
وهذا هو قول إبراهيم النخعي، وكذلك قال الثوري: هذا الذي نأخذ به (المصنف جـ 10، الأثر 18697)، وفي لفظ له: يؤجل ما رجيت توبته (ذكره ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص321.)
والذي أراه: أن العلماء فرقوا في أمر البدعة بين المغلظة والمخففة، كما فرقوا في المبتدعين بين الداعية وغير الداعية، وكذلك يجب أن نفرق في أمر الردة بين الردة الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتدين بين الداعية وغير الداعية.
فما كان من الردة مغلظًا - كردَّة سلمان رشدي - وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه، فالأولى في مثله التغليظ في العقوبة، والأخذ بقول جمهور الأمة، وظاهر الأحاديث، استئصالاً للشر، وسدًا لباب الفتنة، وإلا فيمكن الأخذ بقول النخعي والثوري وهو ما روي عن الفاروق عمر.
إن المرتد الداعية إلى الردة ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، والمحاربة - كما قال ابن تيمية - نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين، قد تكون أنكى من المحاربة باليد، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من كان يحاربه باللسان، مع استبقائه بعض من حاربه باليد. وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد.. فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض بالفساد باللسان أوكد" ا هـ .(انظر: الصارم المسلول – لابن تيمية ص385).
والقلم أحد اللسانين، كما قال الحكماء، بل ربما كان القلم أشد من اللسان وأنكى، ولا سيما في عصرنا لإمكان نشر ما يُكتب على نطاق واسع.
هذا إلا أن المرتد المصر على ردته محكوم عليه بالإعدام الأدبي من الجماعة المسلمة، فهو محروم من ولائها وحبها ومعاونتها، فالله تعالى يقول: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (المائدة:51)، وهذا أشد من القتل الحسي عند ذوي العقول والضمائر من الناس.
أمور مهمة يجب مراعاتها:
والذي أريد أن أذكره هنا جملة أمور:
الأول: أن الحكم بردة مسلم عن دينه أمر خطير جدًا، يترتب عليه حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأسرة والمجتمع، حتى إنه يفرق بينه وبين زوجه وأولاده، إذ لا يحل لمسلمة أن تكون في عصمة كافر (للقضاء المصري في ذلك سوابق رائعة في التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق البهائية، وهناك حكم قديم للمستشار علي علي منصور، نشر في رسالة خاصة، وأيد ذلك مجلس الدولة في حكم صدر في 1952/6/11 يقول: "إن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً، ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد، وليتحمل المرتد (البهائي) على الأقل بطلان زواجه، ما دام بالبلاد جهات قضائية، لها ولاية القضاء، بصفة أصلية، أو بصفة تبعية")، كما أن أولاده لم يعد مؤتمنًا عليهم، فضلاً عن العقوبة المادية التي أجمع عليها الفقهاء في جملتها؛ لهذا وجب الاحتياط كل الاحتياط عند الحكم بتكفير مسلم ثبت إسلامه لأنه مسلم بيقين، فلا يُزال اليقين بالشك.
ومن أشد الأمور خطرًا: تكفير من ليس بكافر، وقد حذرت من ذلك السنة النبوية، أبلغ التحذير، وقد كتبت في ذلك رسالة: "ظاهرة الغلو في التكفير" لمقاومة تلك الموجة العاتية، التي انتشرت في وقت ما: التوسع في التكفير، ولا يزال يوجد من يعتنقها.
الثاني: أن الذي يملك الفتوى بردة امرئ مسلم، هم الراسخون في العلم، من أهل الاختصاص، الذين يميزون بين القطعي والظني، بين المحكم والمتشابه، بين ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل، فلا يكفرون إلا بما لا يجدون له مخرجًا، مثل: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة، ومثل سب الله تعالى ورسوله وكتابه علانية، ونحو ذلك.
مثال ذلك: ما أفتى به العلماء من ردة سلمان رشدي، ومثله: رشاد خليفة، الذي بدأ بإنكار السنة، ثم أنكر آيتين من القرآن في آخر سورة التوبة، ثم ختم كفره بدعوى أنه رسول الله، قائلاً: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وليس خاتم المرسلين!! وقد صدر بذلك قرار من مجلس المجتمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.ولا يجوز ترك مثل هذا الأمر إلى المتسرعين أو الغلاة، أو قليلي البضاعة من العلم، ليقولوا على الله ما لا يعلمون.
الثالث: أن الذي ينفذ هذا هو ولى الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء الإسلامي المختص، الذي لا يحتكم إلا إلى شرع الله عز وجل، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان يرجع إليهم إذا اختلف الناس: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (النساء:59).
والأصل في القاضي في الإسلام أن يكون من أهل الاجتهاد، فإذا لم يتوافر فيه ذلك استعان بأهل الاجتهاد، حتى يتبين له الحق، ولا يقضى على جهل، أو يقضي بالهوى، فيكون من قضاة النار.
الرابع: أن جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد، قبل تنفيذ العقوبة فيه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول": هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الفقهاء حددوها بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال: يستتاب أبدًا، واستثنى بعضهم الزنديق؛ لأنه يظهر غير ما يبطن، فلا توبة له، وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم، لحرمة رسول الله وكرامته، فلا تقبل منه توبة، وألف ابن تيمية كتابه في ذلك.
والمقصود بذلك إعطاؤه الفرصة ليراجع نفسه، عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة، إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص، وإن كان له هوى، أو يعمل لحساب آخرين، يوليه الله ما تولى.ومن المعاصرين من قال: إن قبول التوبة إلى الله وليس إلى الإنسان، ولكن هذا في أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فنحن نقبل التوبة الظاهرة، ونقبل الإسلام الظاهر، ولا ننقب عن قلوب الخلق، فقد أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، وقد صح في الحديث أن من قالوا: "لا إله إلا الله" عصموا دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله تعالى، يعني فيما انعقدت عليه قلوبهم.
ومن هنا نقول: إن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على شخص ما بالردة، ثم الحكم عليه باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل لا غير، وتنفيذ ذلك بلا هوادة - يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم؛ لأن مقتضى هذا: أن يجمع الشخص العادي - الذي ليس له علم أهل الفتوى ولا حكمة أهل القضاء، ولا مسئولية أهل التنفيذ - سلطات ثلاثًا في يده، وبعبارة أخرى: يتهم ويحكم وينفذ، فهو الإفتاء والادعاء والقضاء والشرطة جميعًا!!
وبناء على ما تقدم نقول للسائل إن القتل هنا قتل خطأ والواجب فى قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهل القتيل وتحرير رقبة مؤمنة أو تدفع قيمتها وهى نصف عشر الدية كما قدرها بعض الفقهاء فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين وتتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم ولا تعود إلى مثل هذا الذنب أبداً.
والله أعلم