- د. القرضاوي يؤيد زواج المجنون .. ورفع سن زواج الفتيات
- د. ثقيل الشمري: لا إشكال في رفع سن زواج الفتيات إلى 16 أو 17 أو 18 عاماً مادام يحقق المصلحة ..
- د. عبدالحميد الأنصاري: أكثر حالات الطلاق سببها الزواج المبكر ..
- د. سرحان: عقود الزواج يجب أن تتم أمام المحاكم الشرعية ..
د. القرضاوي يؤيد زواج المجنون .. ورفع سن زواج الفتيات
نجح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إعادة تسليط الأضواء حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، استقطبت الحلقة النقاشية التي بدأت مساء أمس وتتواصل اليوم حول مشروع القانون عدداً من الفقهاء وأساتذة الجامعة والقضاة والقانونيين والمحامين، ولأول مرة يعلن فضيلة د. يوسف القرضاوي رأيه في بعض مواد القانون التي أثارت خلافاً في الأوساط القانونية والشرعية والاجتماعية في قطر.
طالب فضيلته في كلمته في جلسة الأمس برفع سن زواج الفتاة إلى 16 عاماً، وطالب اللجنة التي وضعت القانون بالاستفادة من آراء باقي المذاهب الفقهية وألا تقتصر على فقهاء بعينهم وأكد أن الفحص الطبي للراغبين في الزواج واجب ولابد من النص عليه صراحة في مشروع القانون ضماناً للاستقرار الأسري.
وأيد المطالبين بتعويض المخطوبة التي يتم فسخ خطبتها بعد فترة طويلة وبغير ذنب منها.
وطالب بضرورة وجود الولي عند عقد زواج الابنة حتى تبدأ الحياة الزوجية بتراضي جميع الأطراف واعترف بأن من حق الفتيات اللاتي يتم تزويجهن إبداء رأيهن في من يتزوجن وألا يتم إجبارهن على الزواج ممن لا يرضونه.
وأجمع المتحدثون في الحلقة النقاشية مساء أمس على ضرورة إلغاء شرط النسب كأحد شروط الكفاءة في الزواج معتبرين أنه شرط غير شرعي ويحد من حالات الزواج واتفق المتحدثون على ضرورة تقييد حق الأزواج في تعدد الزوجات بتحقيق العدل بين الزوجات وبالقدرة المادية على الإنفاق عليهن.
واختلف المتحدثون حول زواج المجنون لما يترتب عليه من أضرار أسرية. وكانت الحلقة النقاشية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية دراسة تحليلية نحو رؤية مشتركة بدأت أمس بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لمناقشة محور الزواج ومقدماته.
وتحدث فيها كل من د.يوسف القرضاوي ود.عبد الحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة ود.ثقيل الشمري رئيس محكمة الاستئناف في الشرعية ود. عدنان سرحان مدرس القانون المدني بجامعة قطر وأدارها د.عبد الله حسين الكبيسي عميد كلية العلوم بجامعة قطر، وقد اتسمت مناقشات الأمس بالعقلانية والهدوء في جو ودي عكس ما كان متوقعاً.
وقد حضر جلسة الأمس لفيف من أساتذة الجامعة والقضاة والمحامين وقيادات العمل النسائي ولاقت كلمة د.يوسف القرضاوي في جلسة الأمس ارتياح القضاة الذين شاركوا في وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ورضا الذي أعدوا اقتراحات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حول المشروع.
وفي طرح فقهي منطقي وعقلاني كانت كلمة فضيلته التي استهلها بالاعتذار عن عدم تمكنه من إبداء رأيه في مشروع القانون في المنتدى القضائي الذي عقدته المحاكم الشرعية حيث كان مرتبطاً بسفر خارج الدوحة.
ووصف فضيلته مشروع القانون بأنه حيوي وضروري ومهم للمجتمع القطري، وشكر اللجنة التي أعدته على ما بذلته من جهد في الاستفادة بالقوانين المماثلة في عدد من الدول الإسلامية، وتمنى لو أن اللجنة استفادت من مشروع قانون مماثل تم إعداده زمن الوحدة المصرية السورية في الستينيات وقال أن ذلك القانون الذي لم ير النور كان متطوراً وعصرياً وبذل فيه نخبة من كبار الفقهاء جهداً كبيراً وكان على رأسهم العلامة الدكتور مصطفى الزرقا – يرحمه الله – وأشار إلى أن ذلك القانون تميز باستفادته من مختلف المذاهب والآراء الفقهية.
وأكد د. القرضاوي أن المشرعين الذين يتولون وضع مشروعات قوانين معاصرة ليسوا ملزمين باتباع مذهب فهي واحد ولا ملزمين بالوقوف عند حدود المذاهب الفقهية الأربعة: المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، ولديهم متسع للاستعانة بآراء باقي الفقهاء والأئمة موضع ثقة الأمة وعلمائها.
واستعرض فضيلته تطبيقات قوانين الأحوال الشخصية في القرون الماضية فأشار إلى أن القانون الذي ساد طويلاً خلال حكم الدولة العثمانية لديار الإسلام كان مستمداً من المذهب الحنفي وكان جميع الفقهاء والقضاة في الدول الإسلامية يلتزمون به، ثم جاء وقت رأى بعض العلماء الخروج من المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي ثم توسعوا فأخذوا بما جاء في المذاهب الأربعة
وبين أن السعة في الاختلافات الفقهية بين العلماء تفيد المشرعين عندما يعكفون على سن قانون يتم تطبيقه على الناس جميعاً وقال أن هناك مسائل تتعدد فيها أقوال الفقهاء لتصل إلى حوالي عشرة آراء داخل المذهب الواحد وكلها آراء لها وجاهتها ولا يصح تجاهل أيصرها وأكثرها نفعاً للناس، وأقربها للدليل الشرعي الراجح، حسب مقاصد الشريعة ومصالح الناس التي تتغير من زمان لآخر ومن مكان لمكان.
وأكد أن تقنين المسائل الشرعية بات ضرورة لتسهيل الأمر على القضاة الذين يحكمون في عشرات القضايا في وقت واحد، وقال لابد من وضع المسائل الفقهية في قوانين توضح للقضاة كيف يحكمون.
وعلى د. القرضاوي على بعض الملاحظات التي أثيرت حول مشروع قانون الأحوال الشخصية. وحول الأخذ بالفحص الطبي للراغبين في الزواج قال إنه أمر واجب ولابد من النص عليه صراحة وأن يتم تحديد الأمراض العادية التي يمكن لأحد الزوجين قبولها عن رضا في الطرف الآخر.
وبخصوص سن زواج الفتاة رأى د. القرضاوي أن سن 14 عاماً التي نص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تجوز لأن الفتاة في تلك العمر لم تبلغ السن الشرعية، وذلك يعني أن الآباء يصبحون أحراراً في إجبار بناتهم على الزواج ممن لا يرضونه وهو ما لا يتماشى مع ظروف عصرنا.
وقال إنه يرى أن سن 16 عاماً هي الأنسب لزواج الفتاة و18 عاماً أنسب لزواج الفتى، وأشار إلى أن تلك السن كان معمولاً بها في قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في بعض الدول الإسلامية ومنها مصر.
وذكر أن أخذ رأي الفتاة عند زواجها حق شرعي لها، وأوجب على الآباء معرفة رأي بناتهم فيمن يتقدم لزواجهن، وأوضح أن سكوت الفتاة يعني رضاها بمن تقدم لزواجها "وإذنها صماتها" أي سكوتها كما جاء في الحديث النبوي.
وحول ما أثير عن ضرورة تعويض المخطوبة التي يتم فسخ خطبتها بغير سبب جوهري قال د. القرضاوي أن القاعدة الشرعية تنص على أنه "لا ضرر ولا ضررا" ولذا يجب تعويض المخطوبة عما يلحقها من أذى بعد طول خطبة تنتهي بالفسخ. واستدرك موضحاً أن أضرار الخطبة قد لا تكون موجودة في المجتمعات الخليجية لأن الزواج يتم مباشرة بعقد القران ولا يسمح للشبان بالتعرف على من يريدون الزواج منهن لفترة طويلة، ولكنه أوضح أن مشروع القانون الجديد يجب أن يحتاط للمستقبل وبما هو متوقع ولذا يجب أن ينص على ذكر التعويض الواجب للمخطوبة التي يتم فسخ خطبتها تعسفاً وإضراراً بها.
وحول ضرورة اشتراط الولي في صحة عقد الزواج قال د.القرضاوي أن المسألة فيها معارك فقهية معروفة وثلاثة من فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة يشترطون وجود الولي لصحة الزواج.
وذكر أنه يرى ما رآه هؤلاء الفقهاء من ضرورة وجود الولي عند إجراء عقد الزواج، وقال أن الإسلام يريد أن يتم الزواج بتراضي جميع الأطراف التي يهمها أمر الزوجين وفي مقدمة من يهمهم الأمر ولي أمر الفتاة .. وأوضح أنه لا يصح أن تتزوج فتاة دون علم والدها، وقال: إذا اختلفنا حول ضرورة موافقة الولي فلنتفق على ضرورة إعلامه بزواج من هو وليها.
وحول عقود الزواج التي تتم دون موافقة ولي الأمر قال د. القرضاوي، إذا تزوجت المرأة زواجاً شرعياً بقبول منها وإيجاب ممن تزوجها وفي حضور شاهدين مسلمين أمام قاض مسلم في البحرين أو السعودية أو الإمارات أو مصر أو سوريا فهو زواج شرعي وطالب بأن يتم النص على ذلك في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح واستند في هذا الرأي على ما قاله شيخ الإسلام ابن قدامة الحنبلي "إذا قضى به – الزواج – قاض فيجب أن ينفذ لأنه قضى في أمر مختلف فيه".
وأوضح فضيلته أن اشتراط الولي في الزواج يضمن حقوق الزوجة لأنه سيدافع عنها إذا ظلمها زوجها ولو تزوجت بدون وليها فلن تجد من يدافع عنها.
وقال: إذا كان الخطيب كفئاً اجتماعياً ومادياً للفتاة التي يريد زواجها ورحبت به الفتاة فلا يصح للأب أن يتعسف ويمنع زواجهما وبين أنه من حق الفتاة أن تلجأ للقضاء لإتمام زواجها ممن ترضاه زوجاً عن عقل ومنطق وإن كان لا يتفق مع أعراف وتقاليد المجتمعات الخليجية التي ستتغير بتغيير الزمن.
وعن الكفاءة بين الزوجين قال د. القرضاوي أنها قضية خلافية، ولكن المجتمع القطري تعارف عليها وهناك أعراف غير مقنعة مثل اشتراط زواج الأبناء من فتيات قبائلهم وعدم الموافقة على الزواج من أبناء وبنات القبائل الأخرى واعتبر تلك التقاليد أهم أسباب تأخر زواج الفتيات وأوضح أن أهم شرط في الكفاءة هو الدين والخلق والعلم وقد قال الفقهاء أن العالم كفء لبنت السلطان .. وذكر أنه لا يهم تجاهل كفاءة من يحمل ماجستير ودكتوراه لأن ثقافته وعلمه يرفعانه لمكانة لا يحصل عليها الإنسان بانتسابه لأسرة أو قبيلة معينة.
وأوضح أن موافقة ولي الأمر وابنته على الزواج من شخص ما يسقط شرط الكفاءة عدا شرط الدين.
وتعقيباً على اقتراحات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حول ضرورة تقييد تعدد الزوجات في حال عدم المقدرة المالية للزوج ذكر د. القرضاوي أن التعدد أمر شرعه الله عز وجل بشروط أهمها العدل ولكن العدل لا يمكن تحققه عند جميع الأزواج بينما يمكن ضبط شرط القدرة على الإنفاق وقال أن الزوج الذي لا يستطيع الإنفاق على زوجة واحدة لا يصح له أن يتزوج ثانية وذكر أن القاضي الذي يجري عقد القران أو المأذون الشرعي مطالب بالتأكد من قدرة الزوج على الإنفاق على زوجتين بالعدل والظاهر وبالمعروف.
وأقر د. القرضاوي بصحة زواج المجنون معتبراً أنه إنسان ولديه غريزة يجب إشباعها في الحلال، لكنه تحفظ على السماح للمجنون بالإنجاب إذا قال الأطباء أن ذريته سترث جنونه، وقال: إذا كان الجنون وراثياً نسمح للمجنون بالزواج من امرأة كبيرة في السن أو لديها ظروف جعلتها غير مرغوبة من الأزواج الأصحاء أو لا تنجب.
د. ثقيل الشمري: لا إشكال في رفع سن زواج الفتيات إلى 16 أو 17 أو 18 عاماً مادام يحقق المصلحة ..
وأبدى د.ثقيل ساير الشمري رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وأحد القضاة الذين شاركوا في وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مرونة لافتة للنظر عند تعقيبه على المقترحات التي قدمتها لجنة شؤون المرأة بالمجلس الأعلى للأسرة حول مشروع القانون وأعرب عن استعداد اللجنة التي وضعت القانون لتراجع عن بعض المواد موضع النقد والاعتراض خاصة تلك التي تتعلق بسن زواج الفتاة.
وقال إن سن (14) عاماً التي حددها القانون سن اجتهادية وليست ملزمة ويمكن تعديلها إلى 16 أو 18 عاماً على أن يظل الباب مفتوحاً لإتمام الزواج لبعض الحالات ذات الطبيعة الخاصة في سن 14 عاماً.
وقال أن اللجنة التي وضعت القانون لم تستحدث النص على زواج الفتيات في سن 14 عاماً ولكنها أبقت على ما كان العمل جارياً به في المحاكم الشرعية القطرية طوال العقود الماضية ولم يعترض عليه أحد.
وقال أن تحديد سن معينة 16 أو 17 أو 18 عاماً لا ينبغي أن يكون موضع اختلاف لأنها مسألة اجتهادية وفيها مرونة وسعة والمهم تحقيق المصلحة العامة.
وأكد أنه لا إشكال في تحديد سن زواج الفتيات والمهم أن يبقى الباب مفتوحاً لزواج أصحاب الحالات الخاصة عند 14 عاماً. وأوضح أن اشتراط سن 14 عاماً في مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يعني أن كل اللاتي يتزوجن في قطر يتم عقد قرانهن عند تلك السن، والواقع يقول أن اللاتي تزوجن في تلك المرحلة أقلية .. ومع ذلك يبقى الباب مفتوحاً للتغيير لسن أعلى يستقر عليها الرأي.
وبخصوص الكفاءة في سن الزواج قال أنها تعاني في عرف المجتمع القطري النسب والدين والأخلاق والتعليم والمستوى الاقتصادي، ولا يمكننا تجاهل تلك الأعراف لأن قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تراعي الواقع والعرف السائدين في المجتمع.
وأبدى موافقته على إتمام الفحص الطبي قبل الزواج وقال يمكن أن يتم النص عليه في لائحة المأذونين الشرعيين. وأوضح أنه يرى أن الفحص الطبي يجب أن يكون حقيقياً لا صورياً وأن يحدد نوع المرض الذي يعاني منه كلا الزوجين، ويجب ألا يقتصر الفحص على إجراء روتيني شكلي يشبه شهادة (لائق طبياً).
وبالنسبة للولاية في الزواج قال د.ثقيل الشمري أنه مذهب جمهور الفقهاء واستقر عليه الرأي في القضاء الشرعي في قطر منذ فترة طويلة.
وفسر معنى الولاية التي نص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية بأنها لا تعني إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريد وإنما تعني أن يتولى العقد ولي أمرها لا أن تنفرد هي بعقد قرانها على من تريد. وقال: لا نريد لفتياتنا أن يخرجن على طوع آبائهن ويتزوجن من أي شخص قد يتلاعب بهن.
وذكر أن القضاء الشرعي يضمن للفتاة التي يتعسف ولي أمرها ويرفض زواجها ممن هو كفء لها، يضمن لها رفع الأمر للقضاء ليحميها من تعسف ولي أمرها.
وخلص د. الشمري إلى أنه ليس من مصلحة المجتمع ولا الأسرة ولا الفتيات أن يتم إسقاط شروط الولي ويسمح للفتيات بالزواج في غير حضور أوليائهن لأن ذلك سيقود إلى فساد كبير وأمراض ومشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها.
وحول ما أثير بشأن ما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية من مواد تحدثت عن مشاركة الأب في تجهيز ابنته عند الزواج قال د. الشمري أن ذلك يراعي أعراف كثيرة من الجاليات المسلمة العربية وغير العربية المقيمة في قطر والتي يتزوج أبناؤها وبناتها طبقاً لتقاليد بلادهم التي يتعاون فيها والد الزوجة مع زوج ابنته في تأثيث منزل الزوجية وقال: لا يصح أن يقف القضاء الشرعي جامداً مكتوف الأيدي أمام القضايا التي تعرض عليه في هذا الصدد وذكر أن عرف المجتمع القطري وتقاليد أهل الخليج لا تعرف مشاركة والد الفتاة في جهازها ولكن تقاليد إخواننا الذين يعيشون بيننا تقول بذلك ويجب ألا نتجاهلها.
وتعقيباً على المطالبة بالتأكد من الوضع المادي للزوج قبل السماح بزواجه من ثانية أو ثالثة قال د. الشمري إن ذلك غير واقعي لأن كثيراً من الأزواج يمكنهم إثبات مقدرتهم المادية بشهادات غير واقعية وبأرصدة غير حقيقية وبممتلكات صورية والمهم في المسألة ألا نقيد تشريعاً ربانياً جعله الله حقاً للرجال وإذا قيدناه فربما تنشأ إشكالات لا تحمد عواقبها.
وحول ضرورة إخطار الزوجة الأولى عند قيام زوجها بالاقتران بثانية قال أن الفقهاء لم يقولوا بذلك ثم أن استئذان الزوجة وإخبارها عند اقتران زوجها بأخرى قد يثير غيظها ويتسبب في مشاكل أسرية ويزيد من حالات الطلاق والتشتت الأسري.
وأبدى د.الشمري ترحيب قضاة المحاكم الشرعية بمد جسور التعاون والتشاور مع لجنة شؤون المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة فيما يتعلق بتعريف المجلس بواقع القضايا الأسرية التي تعرض على المحاكم الشرعية والتي تم وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية لعلاجها. وقال: إن من يتصدون للقضاء والتشريع يرون ما لا يراه الذي يسمع ويراقب عن بعد.
د. عبدالحميد الأنصاري: أكثر حالات الطلاق سببها الزواج المبكر ..
واكتفى د.عبد الحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة بجامعة قطر بإبداء ملاحظات سريعة على مشروع قانون الأحوال الشخصية نظراً لضيق الوقت المخصص له.
وطالب اللجنة التي وضعت مشروع القانون بأن توسع باب الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتمدة ولا تقتصر على الأخذ بآراء مذاهب محددة وقال إن ذلك التوجه يجب اعتماده في كافة القوانين المعاصرة لأن الحق والسعة ليست محصورة في مذاهب معينة.
وبخصوص تعويض المخطوبة لفترة طويلة التي يتم فسخ خطبتها دون سبب منها طالب د. الأنصاري بأن ينص مشروع القانون على تعويض مناسب لها يجبر الضرر النفسي الذي يلحق بها وبأسرتها.
وبخصوص تعدد الزوجات قال إنه واقع اجتماعي تتضرر منه معظم الزوجات ومع ذلك تجاهله مشروع القانون واكتفى بعلاج ما يترتب على التعدد دون الخوض في الحد منه وتساءل: لماذا نخاف من تنظيم التعدد إذا كان ظالماً؟
وقال: إنه لا ينكر التعدد لأنه شرعي إلهي وإنما ينكر إساءة استخدامه وذكر أن ولي الأمر من حقه تقييد المباح إذا كان يؤدي إلى ضرر. وأشار إلى أن الفقهاء على ضرورة توافر شرطين هامين عند تعدد الزوجات هما:
العدل بين الزوجات.
والقدرة على الإنفاق.
وطالب قضاة المحاكم الشرعية بالتأكد من تحقق هذين الشرطين قبل السماح للزوج بالزواج من ثانية وثالثة.
وحول السن المثالية لزواج الفتيات قال الأنصاري: أنه يرى أنها 18 عاماً وليس 14 لأن بنت الرابعة عشرة تكون مشغولة بدراستها ولا تدرك حقوقها كزوجة ولا حقوق زوجها عليها وإذا أنجبت لا تحسن تربية أولادها.
وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تبين أن أكثر حالات الطلاق سببها الزواج من فتيات صغيرات لم يصلن لسن النضج والخبرة بالحياة الزوجية. وأكد أنه ليس في البقاء على سن زواج الفتاة عند 14 عاماً أي مصلحة للمجتمع إلا الفشل والانهيار الأسري.
وطالب بحذف شرط النسب من مواد مشروع القانون التي تتحدث عن الكفاءة بين الزوجين لأنه شرط غير شرعي ولم يكن موجوداً في لوائح المحاكم الشرعية القطرية من قبل.
وحول حق الزوجة في العمل والتعليم قال د.الأنصاري أن العمل صار مطلباً اجتماعياً للمرأة والمجتمع بحاجة لعمل المرأة كما هو بحاجة لعمل الرجل، وأشار إلى أن المفهوم القديم الذي كان يقصر عمل الزوجة على تلبية الحاجة المادية انقلب إلى حاجة اجتماعية. وقال إن عمل المرأة بات ضرورة لخدمة وطنها.
وطالب بأن ينص القانون على أن الزوج الذي لا يوافق على عمل زوجته أن يذكر ذلك صراحة في عقد الزواج، أما إذا وافق على عملها أو استمرارها في تعليمها بعد الزواج فلا يحق له أن يرجع فيها وافق عليه.
د. سرحان: عقود الزواج يجب أن تتم أمام المحاكم الشرعية ..
أما د.عدنان سرحان مدرس القانون بجامعة قطر والحامل لرسالة الدكتوراه في القانون المدني فقد أبدى ملاحظات على مشروع قانون الأحوال الشخصية وعلى الملاحظات التي قدمتها لجنة شؤون المرأة بالمجلس الأعلى للأسرة على المشروع.
قال إن هناك مشاكل إجرائية عند تطبيق القانون في مقدمتها أنه لا يصح تطبيقه بأثر رجعي على الدعاوى التي يتم النظر فيها من قبل وإنما يجب قصر تطبيقه على القضايا التي يتم النزاع حولها منذ بداية التطبيق واتفق مع د.الأنصاري في ضرورة تعويض المخطوبة التي تفسخ خطبتها دون مبرر ودون سبب جوهري منها باعتبار ذلك تعسفاً من الخاطب يجب معاقبته عليه.
وطالب بضرورة قصر عقود الزواج أمام المحاكم الشرعية ضماناً لاستقرار الأسر ومنعاً لتلاعب الأزواج وتعزيرهم بالزوجات.
وأكد على أهمية التأكد من سلامة وصحة كل من الزوجين قبل عقد الزواج حتى لا يفاجأ أحدهما بمرض معد في الآخر تستحيل معه الحياة الزوجية.
وحول السماح بزواج المجنون تساءل: ما هي الحكمة من زواج من لا عقل له وكيف نضمن استقرار أسرة أحد أركانها فاقد عقله؟ وذكر أنه لا مصلحة من السماح بزواج المجنون.
وحول الولاية في الزواج طالب بالحد من سلطة الولي في طلب فسخ عقد ابنته التي تزوجت بغير رضاه خاصة إذا ترتب على الزواج حمل وإنجاب.