السؤال: ما مدى صحة الاعتقاد بفلسفة تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث: ثلث للمضحي، وثلث لأصدقائه وأقاربه وجيرانه، وثلث للمساكين؟

جواب سماحة الشيخ:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

جاء هذا التقسيم عن الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن عمر: الهدايا والضحايا: ثلث لك، وثلث لأهلك (أي لأقاربك) وثلث للمساكين. وهو قول ابن مسعود أيضا، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، وليس من الضروري ـ في رأيي ـ أن تكون 33.3% في المائة أي مقسمة بالملي ولكن تقسمها جزءا للإنسان وأهله، وجزء لأقاربه وأصحابه، وجزءا للفقراء، وليس من الضروري ثلث، وثلث، وثلث، يجوز 40 و30 و30، ويجوز 50 و 25 و25، وخصوصا إذا كان نصيب الفقراء هو الأكثر.

المهم أن يكون للفقراء نصيب ويكون للأقارب نصيب؛ لأن المقصود هو تعميم الفرحة، يجوز أن تبعث لهم اللحم، وهذا هو الأولى، بل الواجب في التقسيم عند بعض الفقهاء: التحليل للفقراء.

ويجوز أن تعمل لهم وليمة وتدعوهم عندك، فهذا شيء طيب. ادع جيرانك أو أصحابك أو أقاربك فهذا ممكن، وهذا أيضا ممكن بالنسبة للفقراء، وممكن أن تبعث لهم باللحم كي يتصرفوا فيه بأنفسهم.

ويمكن أن يتصدق بها إلا لقيمات يتبرك بها، ويجوز أن يأكلها كلها إلا القليل منها ليتحقق قول الله تعالى في الهدايا: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (الحج:28)، حتى قالوا: لو أكلها كلها، ولم يبق منها إلا أوقية جاز؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، فيخرج عن العهدة بالتصدق والأكل.