السؤال: هل يجوز أداء الحج عن الأسير؟ وهل يتوجب عليه طلب الإذن منه قبل ذلك؟
جواب فضيلة الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:
الأصل في الحج أنه عبادة ذاتية شخصية، يؤديها الإنسان بنفسه وبدنه {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} (النجم:39)، ولكن الله تعالى ـ فضلا منه وكرما ورحمة ـ رخص في بعض العبادات أن يؤديها عنه غيره في حالات معينة، مثل أن يموت الإنسان ولم يُسّر له أن يؤدي فريضة الحج، وخصوصا إذا كان مستطيعا إليه سبيلا ثم قصر؛ فتفضل الله سبحانه بإجازة أن يحج عنه ابنه أو قريبه كما جاء في الحديث الصحيح .
ومثل الحج عن الميت: الحج عن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يسافر لأداء فريضة الحج لا بالسيارة ولا بالطائرة، ولا يمكنه أن يؤدي أركان الحج ماشيا أو راكبا أو محمولا، ومثله المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، وفق سنة الله المعتادة، مثل المشلول ونحوه .
أما الأسير فليس من هؤلاء، ويرجى أن يفك الله أسره، فدوام الحال من المحال {وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} (آل عمران:140)، ويجب علينا ألا نفقد الأمل في الغد، والثقة بالنصر، ولا نيأس أبدا، {إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} (يوسف:87)؛ ومن هنا يكون قياس الأسير على الشيخ الكبير أو المريض مرضا مزمنا مُقْعدا، قياسا في غير موضعه، وهو غير صحيح.
فلا يجوز إذن الحج عن الأسير لا بإذنه، ولا بغير إذنه.
والله أعلم