د. يوسف القرضاوي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد..
فقد شرع الإسلام الوصية للمسلم بجزء من ماله إن ترك خيرًا؛ يستدرك به ما عسى أن يكون قد فاته في حياته، ويُنفَّذ بعد وفاته، وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم".
وقرر القرآن أن التركة لا توزع على الوارثين المستحقين إلا {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} كما جاء في الحديث الذي رواه أبو أمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث" رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح.
وكذلك رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص أن يوصي بما لا يزيد على الثلث من ماله، وقال: "الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه؛ وبهذا قُيّدت الوصية بقيدين: ألا تكون للورثة، وأن تكون في حدود الثلث، وإنما اشترط ألا تكون للورثة؛ لأن لهم نصيبهم الذي كتبه الله لهم في الميراث، فلا يجمع لهم بين الميراث والوصية، كما اشترط الوصية في حدود ثلث التركة؛ حتى لا يجور على حق الورثة.
فما الحكم إذا أوصى الإنسان بشيء لوارثه؟ هل تنفذ هذه الوصية أم لا؟
رأي جمهور العلماء: أنها تنفذ إذا أجازها باقي الورثة، فإذا لم يجيزوها لم تصح الوصية بلا خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا.
وقال بعض الحنابلة: الوصية باطلة، وإن أجازها سائر الورثة؛ إلا أن يعطوه عطية مبتدأة، كما في "المغني" والصحيح هو قول الجمهور: لأن منع الوصية للوارث، إنما هو حماية لحق الورثة الآخرين، والتسوية بينهم، فإذا أجازوها فقد تنازلوا عن حقهم؛ ولأنه تصرف صدر من أهله في محله، فصح، إذا أجازوه.
......
- المصدر: "فتاوى معاصرة" لفضيلة الشيخ.