السؤال: هل يجب على جنود وضباط الجيش المصري ورجال الشرطة في الداخلية المصرية ترك عملهم؛ احتجاجا على الانقلاب العسكري في مصر، وعلى مقتل الآلاف من المصريين المتظاهرين، الذين يتظاهرون ويعتصمون، طلبا لعودة المؤسسات الدستورية والشرعية؟ وماذا عليهم أن يفعلوا إذا طُلب منهم قتل إخوانهم من المصريين، الذين يرونهم بأعينهم لا سلاح معهم، ولم يعتدوا على أحد؟! علما بأن القوانين العسكرية تلزم هؤلاء الجنود أن يطيعوا من أمرهم، وإلا تعرضوا للعقوبة، وقد يتعرضون للموت. فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو بيان ذلك بأدلته الشرعية.
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
دور وزارتي الداخلية والدفاع:
فإن وزارة الداخلية منوط بها حفظ الأمن الداخلي، وملاحقة اللصوص والمجرمين، ومن يتعدى على حرمات الأفراد والجماعات، وعلى مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وكذلك تنفيذ أحكام القضاء، في حق من اعتدى على أحد: في ماله، أو جسده، أو أهله، أو عرضه.. إلى غير ذلك.
كما أن وزارة الدفاع المسؤولة عن الجيش بكل مكوناته: برا، وبحرا، وجوا، يقع على كاهلها الدفاع عن حدود مصر من أطماع الطامعين، وصد أي عدوان على أرضها وشعبها، وعلى مكتسبات الوطن ومقدراته، وجدير بها أن تعمل على تطوير ذاتها بالحصول على أحدث الأسلحة، والتدريب عليها، وأن تقوم برفع مستوى أفرادها وفق أحدث التدريبات القتالية، مع العمل في اتجاه الاكتفاء الذاتي من المعدات والأسلحة، التي يتطلبها هذا الدور المنوط بها، كما قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (الأنفال:60).
كل مؤسسات مصر ملك للمصريين:
وهاتان الوزارتان ملك للشعب المصري، تقومان بما لا غنى للدولة عنه، وليس الفريق عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع، أو اللواء محمد إبراهيم في وزارة الداخلية، ومن تابعهما إلا مجموعة من الأفراد، الذين يجب أن يطيعوا من فوقهم، ولا يظلموا من دونهم. وعليهم أن يحذروا ما انتهوا إليه اليوم: أن غدوا في مقدمة الحكام الظالمين، الذين اغتصبوا السلطة اغتصابا، ووجهوا عمل هاتين الوزارتين لقمع الشعب المصري الذي انتفض؛ دفاعا عن حريته وكرامته، وحقوقه الإنسانية، وعن صوته الانتخابي الذي أهدر في العديد من الاستحقاقات الانتخابية.
ملاحقة السياسيين ليس من عمل وزارة الداخلية أو الدفاع:
وليس من عمل وزارة الداخلية، ولا وزارة الدفاع: ملاحقة السياسيين، أو قتل الثائرين، أو اعتقال الأبرياء، وإن كانوا معارضين لسياسة الدولة. فالناس في الدولة الإسلامية، أو التي رضي عنها الإسلام: أحرار في إبداء آرائهم، ما داموا لا يحملون سلاحا يهددون به من يخالفهم. بل الإسلام يوجب عليهم أن يقولوا ما يعتقدونه حقا، ولا سيما إذا سكت الناس. ولكني أرى هذه المحنة القائمة سحابة ابتلاء للمؤمنين، وتمحيص للمخلصين،عما قريب إن شاء الله ستنقشع، وستنتصر إرادة الشعب المصري الحر، الذي يأبى أن يحيا ذليلا بعد أن ذاق طعم العزة، ويرفض أن يعيش حياة العبودية، بعد أن تنسم عبير الحرية.
العمل في هاتين الوزارتين لا بد منه، دون إعانة على قتل بريء:
أما العمل في هاتين الوزارتين، فهو عمل لابد منه للحفاظ على كيان الدولة المصرية، التي يجب أن تبقى مكينة مصونة، وأن نعمل جميعا على بقائها. ولكن على من يعمل في هذه الوظائف أن يتقي الله تعالى، وألا يكون عونا لهؤلاء الظالمين، فلا يقتل مصريا، أو يعين على قتله، بفعل أو قول، ولو كان قليلا، ولا يساعد على ظلم احد، فإن الله لا يحب الظالمين، كما قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} (هود:113).
أدلة تحريم القتل من القرآن والسنة:
إن الله تعالى حرم القتل في كتابه، وشدد فيه، وقرر القرآن الكريم مع الكتب السماوية الأخرى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } (المائدة:32). وقال عز وجل:{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } (النساء:93).
وروى البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما"(1). وقال ابن عمر: "إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله"(2). والورطات: جمع ورطة. وهي الهلكة، وكل أمر يعسر النجاة منه.
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم"(3). وروى الترمذي وحسنه، عن أبي سعيد وأبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار"(4).
وروى الإمام أحمد والنسائي والحاكم، وصححه، عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا"(5)، وروى ابن حبان في صحيحه، أن ابن عمر نظر يوما إلى الكعبة، فقال: "ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك"(6) كما في صحيح ابن حبان وغيره.
بل نجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بتحريم القتل، بل يحرم مجرد إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح وغيره، وإن لم يقتل، كما في الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة مرفوعا: " لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار"(7). وروى مسلم عن أبي هريرة، قال: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه"(8).
مسؤولية القتل يتحملها من أمر ومن أطاع:
والمسؤولية في هذا الأمر تتعلق بالجميع: بمن أمر ومن أطاع، بمن خطط ومن نفذ، فالله تعالى يخبرنا أن الإثم يلحق الجنود المشاركين، كما يلحق القادة الآمرين، قال سبحانه: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ } (القصص:8). ومعنى (خاطئين): أي آثمين، فأشرك الجنود مع القادة. ولولا الجنود ما صنع القادة شيئا!
وعند نزول العذاب، فإن الله تعالى يعاقب من شارك في هذه الجريمة جميعا، قال تعالى في شأن فرعون: {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ* وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ *وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ } (القصص:40-42). وقال في سورة أخرى: { فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ } (الذاريات:40).
وروى الشيخان، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السمع والطاعة حق على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة"(9). وقال: "لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف" كما في حديث عليّ.(10) ولا شك أن قتل المسلم أو المسيحي بغير ذنب معصية، من كبريات المعاصي؛ بل هي من السبع الموبقات.
لا يجوز تنفيذ الأوامر التي تخالف أمر الله وحكم الشرع:
ولهذا لا ينبغي للضابط أو الجندي أن ينفذ أمرا، يخالف أمر ربه، وحكم شرعه، يخرب عليه دينه، ويُفسد عليه دنياه، ثم يوبق عليه آخرته. ليس في الإسلام أن يقول أحد: إنه عبد مأمور، فإنما هو عبد مأمور لله وحده، هو الذي خلقه وسواه، وهو الذي يطعمه ويسقيه، وإذا مرض فهو الذي يشفيه، وهو الذي يميته ثم يحييه، وهو الذي يحاسبه على عمله يوم القيامة وحده، وهو الذي من حقه أن يأمره وينهاه.
لن ينفعك من أصدر لك أمرا ظالما فأطعته، ولن يغني عنك من الله شيئا، قائدٌ ورَّطك في قتل امرئ مسلم بغير حق، ، قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} (العنكبوت:12).
ضرورة توعية الضباط والجنود بحرمة القتل:
أدعو جميع إخواني العلماء، في كل المدن والقرى المصرية، أن يوعوا الجنود بهذه الحقيقة الشرعية الأكيدة، التي لا يختلف فيها اثنان، حتى لا يتورط أبناؤنا الجنود الطيبون في قتل إخوانهم، ويستحقوا دخول نار جهنم خالدين فيها، وهم لا يشعرون.
وعلى الآباء والأمهات، والمخطوبات والزوجات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وجميع الأقارب والأصدقاء: أن يبصروا من يعرفون من الجنود بالحكم الشرعي، في هذا الأمر الخطير، حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا، ويبوؤوا بلعنة الله وعذابه.
على أن إساءة الجندي من الجيش أو الشرطة، إلى أي إنسان: مسلم أو مسيحي، صالح أو طالح، بغير حق، ولو بما دون القتل، من ضرب، أو مس بأذى، من قول أو فعل: أمر محرم في الإسلام، لا يحبه الله ولا يرضاه، بل يعاقب عليه بعدله.
قال سبحانه: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (الأحزاب:58) وقال تعالى في الحديث القدسي، الذي رواه مسلم، عن أبي ذر، عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، عن ربه، أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا"(11).
والله الموفق إلى سواء السبيل.
يوسف القرضاوي
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
.....
- صدرت هذه الفتوى في 22 أغسطس 2013م- 15 شوال 1434هـ.
(1) رواه البخاري في الديات (6862).
(2) رواه البخاري في الديات (6863).
(3) واه الترمذي في الديات (1395)، مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف، والنسائي في تحريم الدم (3987)، وصحح الألباني في صحيح الجامع (5077).
(4) رواه الترمذي في الديات (1398) وقال: حديث غريب، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2442): صحيح لغيره.
(5) رواه أحمد (16907) وقال مخرجوه: صحيح لغيره، والنسائي في تحريم الدم (3984)، والحاكم في الحدود (4/351)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.
(6) رواه الترمذي في البر والصلة (2032) وحسنه، ابن حبان في الحظر والإباحة (5763) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي.
(7) رواه البخاري في الفتن (7072)، ومسلم في البر والصلة (2617).
(8) رواه مسلم في البر والصلة (2616).
(9) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7144)، ومسلم في الإمارة (1839).
(10) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7145)، ومسلم في الإمارة (1840).
(11) رواه مسلم في البر والصلة (2577)، عن أبي ذر .