السؤال: توفيت زوجة وخلفت وراءها زوجًا وابنًا وبنتًا وقبل تقسيم التركة توفيت البنت، وكانت الأم قد أوصت بثلث التركة للزوج فكيف تقسم التركة بعد ذلك ؟

 

جواب فضيلة الشيخ:

 

وصية المرأة لزوجها بثلث تركتها وصية لوارث، فهي ممنوعة شرعًا. ولا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة وفي الحالة المسئول عنها، تقسم التركة كلها بين الزوج والابن والبنت . فللزوج الربع بنص القرآن : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) (النساء : 12) وللابن والبنت باقي التركة يشتركان فيه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن أيضًا : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (النساء : 11) وهما يستحقان نصيبهما بمجرد وفاة أمهما وإن لم تقسم التركة.

 

وأما بعد وفاة البنت، فإن ميراثها يكون للأب إذا كان هذا الزوج أباها . وهذا لم يوضحه السؤال . ولا شئ لأخيها، لأن قرابة الأب أقوى، فهو يحجب الأخ . وأما إن كان غريبًا، أي كان زوج أم ولم يكن أبًا، فلا شئ له من ميراث البنت، وميراثها لأخيها، لقوله تعالى : (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). (النساء : 176).