السؤال: هل يجوز الحج عن الشهيد؟ وإن لم يكن أوصى بذلك قبل استشهاده؟

جواب فضيلة الشيخ:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

نعم، يجوز الحج عن الشهيد إذا مات ولم يحج حجة الإسلام في حياته، ولا يشترط أن يوصي بذلك. والأولى أن يحج عنه أولاده أو إخوته أو أقرباؤه، فإن لم يتيسر ذلك حج عنه بعض إخوانه، باعتبار أن أخوّة الدين قائمة مقام أخوة الدم،كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (الحجرات:10).

وإنما قلنا: الأقارب أولى، لأن الأحاديث التي وردت في النيابة في الحج،كلها في نيابة الولد ـ ذكرا أو أنثى ـ عن أبيه أو عن أمه، وكذلك حديث الرجل الذي قال:"لبيك عن شبرمة" وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: "من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال:"حِج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"(1)

................

(1) رواه أبو داود (1811) وصححه الألباني (1596).