السؤال: هل لباس الإحرام للمرأة في الحج هو نفس اللباس الذي يجوز للمرأة أن تؤدي به صلاتها وتدور به في الشارع أو يختلف لباس الإحرام عن لباسها في حياته العادية؟ وما قول الشيخ فيمن يقول: إن اللباس الشرعي للمرأة تستثني منه تغطية الرأس يستحلون كشف الرأس أي الشعر؟ وما العمل مع أصحاب هذا الرأي ممن يقول بجواز كشف الشعر في لباس المرأة المسلمة؟
جواب فضيلة الشيخ القرضاوي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:
المرأة تلبس الملابس العادية السابغة الساترة التي تصلي بها كما قالت الأخت السائلة وليس هناك لون معين لملابس المرأة المحرمة، بعض البلاد تلبس لونا أبيض وبعضها لونا أخضر وبعضها أسود ولم يرد شيء في هذا، كل ما يطلب من المرأة ألا تلبس النقاب ولا القفازين هذا ما منعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء: إحرام المرأة في وجهها، ويجوز للمرأة لو رأت رجالا أن تغطي أو تداري وجهها، ولكن لا تلبس نقابا أو برقعا أو نحو ذلك كما تفعل بعض النساء، هذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" وبالطبع لا يجوز كشف الشعر في الحج ولا في غيره أمام الرجال الأجانب بإجماع المسلمين، ولعلها تقصد أولئك الذين يرون أن الحجاب بالنسبة للمسلمة جريمة، فبعض البلاد تجرم لبس الحجاب وتمنع الفتاة من دخول المدرسة ودخول الجامعة دخول الوظيفة الحكومية، ودخول المستشفى حتى للعلاج، لعلها تقصد هؤلاء وعمل هؤلاء هو الجريمة بعينها، وهو حرب على الله وعلى رسوله على الإسلام.
وعلى أهل العلم من المسلمين أن يفضحوا شرهم ويكشفوا زيفهم للأمة، على المسلمة أن تتمسك بلباسها الشرعي الإسلامي ولا تفرط به، بكل ما تستطيع، ولكن لا أظن أن أحدا يقول إن المرأة تكشف شعرها في الحج، إنما المطلوب كشف الوجه فقط، وأجازوا لها أن تسدل شيئا على وجهها عند الحاجة فلا مانع منه.