الأعذار في الصوم أنواع، ولكل منها حكمه:

فهناك عذر يوجب الفطر، ويحرم معه الصوم، ولو صام صاحبه لا يصح صومه، ويجب عليه القضاء ولابد، وهذا ثابت بالإجماع.

وذلك هو العذر المتعلق بالمرأة، وهو الحيض والنفاس.

وهناك عذر يجيز لصاحبه الفطر، وقد يجب في بعض الأحوال، ويجب عليه القضاء وذلك هو عذر المرض والسفر، المنصوص عليهما في كتاب الله.

وهناك عذر يجيز لصاحبه الفطر، وقد يوجبه، ولا قضاء عليه، وعليه الإطعام عند الجمهور، وذلك هو عذر الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، ومن في حكمهما من كل ذي مرض لا يرجى برؤه.

وهناك عذر اختلف الفقهاء في تكييفه، أيلحق بالمريض، أو بالشيخ الكبير، أم أن له حكمه الخاص؟ وذلك هو عذر الحامل والمرضع.

وهناك عذر من يشق عليه الصوم لطبيعة عمله، كعمال المناجم ونحوهم. أما الحائض والنفساء فقد تكلمنا عليهما في (باب من يجب عليه الصوم).

وأما الآخرون فنفرد حديثًا لكل منهم.