السؤال: هنالك إحدى المؤسسات تقدم قروضًا لمشاريع صغيرة لتوسيعها وتطويرها، وجاء في النشرة التي تصدرها المؤسسة المذكورة تحت عنوان "فوائد ورسوم القروض": "بأنهم لا يأخذون أية فائدة أو رسوم، ولكن الأشخاص الذين يحصلون علـى القـروض يدفعون رسوم خدمات، وهذه الرسوم تختلف تبعًا لحجم وشروط القرض" فما قولكم في ذلك؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالربا هو الزيادة المشروطة على رأس المال المضمون، ولكن المصاريف الإدارية التي تتناسب مع حدود النفقات الفعلية للقرض؛ فيمكن أخذها بشروط منها: أن تكون كأجرة عن خدمات القروض، وفي حدود النفقات الفعلية، ولا تزيد على الخدمات الفعلية، وإلاّ فتدخل في الربا المحرم.

جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986م: بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات انتهى إلى ما يلي: بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية؛ قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:

1 - جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.

2 - أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

3 - كل زيادة على الخدمات الفعلية محرَّمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا.

ويقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي:

الأصل أن الفوائد أو أي زيادة عن مبلغ القرض هي الربا، وقد أجمعت على ذلك المجامع الفقهية الإسلامية من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1965م، والمجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تُمَثَّل فيه كل الدول الإسلامية، كل هؤلاء أجمعوا على أن الفوائد هي الربا المحرَّم، فإذا كان هناك فائدة فلا شك أنها الربا، ولا تجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنـزل منزلة الضرورة، إنما أحيانًا لو كان هناك 1%، 1.5%، 2% على سبيل المصاريف الإدارية، تغطي النفقات القائمة على المشروع فهذا جائز، ولكن أكثر من ذلك لا نستطيع أن نجعله من النفقات الإدارية ويدخل في الربا المحرم.

والله أعلم