نشرت صحيفة الشرق الأوسط خبرا حول تعيين أول امرأة في منصب القضاء في مصر فنرجو بيان توضيخ آراء الفقهاء حول هذه الأمر؟ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فتقليد المرأة ولاية القضاء مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تعيين المرأة في منصب القضاء، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الأمور الجنائية، وعند الظاهرية يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في كل شيء في الجنايات وغيرها.
يقول فضيلة الدكتور القرضاوي -حفظه الله-:
بالنسبة لتولي المرأة منصب القضاء، فقد أجاز أبو حنيفة أن تتولى القضاء فيما تجوز شهادتها فيه، أي في غير الأمور الجنائية، وأجاز الطبري وابن حزم أن تتولى القضاء في الأموال وفي الجنايات وغيرها.
وجواز ذلك لا يعني وجوبه ولزومه، بل ينظر للأمر في ضوء مصلحة المرأة، ومصلحة الأسرة، ومصلحة المجتمع، ومصلحة الإسلام، وقد يؤدي ذلك إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سن معينة، للقضاء في أمور معينة، وفي ظروف معينة.
وأما منعها من رئاسة الدولة وما في حكمها فلأن طاقة المرأة - غالبًا - لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسئولية الجسيمة. وإنما قلنا: "غالبًا"؛ لأنه قد يوجد من النساء من يكن أقدر من بعض الرجال، مثل ملكة سبأ، التي قص الله علينا قصتها في القرآن، ولكن الأحكام لا تُبنى على النادر، بل على الأعم الأغلب، ولهذا قال علماؤنا: النادر لا حكم له.
وأما أن تكون مديرة أو عميدة، أو رئيسة مؤسسة، أو عضوًا في مجلس نيابي أو نحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة.
والله أعلم
- المصدر: إسلام أون لاين