أبدأ سؤالي بالسلام على من شهد أن لا إله الا الله وشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وإليكم مافي نفسي أنا شخص عصى الله كثيرا واسألوا لي الله أن يغفر لي ولكل اخواننا المسلمين، وحدث أن أصابني مصاب جلل في وفاة أختي الصغرى عن عمر يناهز 17 فأصبحت كمن أفاق من غيبوبة طويلة استمرت 23 عاما ولله الحمد على كل حال، وها أنذا أفكر بالقيام عنها وعن والدي رحمه الله بأداء فريضة الحج حيث انهما لم يقومان بعملها رحمهما الله وسائر المسلمين، لكن هناك سؤال بسيط وهو إنني لم أحج فريضتي بعد، فهل يجوز؟ علما بأنني ولله الحمد من سكان مكة المكرمة وأعمل في أحد مكاتب الطوافة أي إنني سأكون مرتبطا بعمل قد يكون شاقا والله المستعان. هذا وجزاكم الله عني خير الجزاء واعذروني على الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهنيئا لك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ونسأل الله أن تكون توبة نصوحا وهي التي يتوافر لها الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الأكيد على عدم العودة.
كما أننا نحي فيك هذه الصفة الطيبة وهي صلة الرحم والوفاء بحقوقهم وحجك عن أختك مقبول إن شاء الله تعالى ولكن بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك أولا لأنه لايصح الحج عنها حتى تحج عن نفسك وبعدها في عام آخر تحج عن أختك أو والديك ونسأل الله لك القبول
يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي:
الأصل في العبادات وبخاصة العبادات البدنية أن يؤديها الإنسان بنفسه إن أمكن، وإلا يؤديها أولاده من بعده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن أولادكم من كسبكم" ولد الإنسان جزء منه، وهو جزء من عمله، يعتبر امتدادًا له بعد وفاته، كما جاء في الحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". (رواه مسلم، والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة).
فالولد الصالح هو امتداد لحياة أبيه وامتداد لوجوده .ومن هنا يجوز للأولاد أن يؤدوا الحج عن آبائهم. فإذا لم يؤدوا أمكنهم أن يوكلوا من يؤدي عنهم، وقد سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أباها أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستقل على الراحلة، ومات، أفتحج عنه؟ قال: "نعم. حجي عنه". وامرأة أخرى - كما ورد في حديث ابن عباس - سألت النبي - صلى الله عليه وسلم: أتحج عن أمها وقد نذرت أن تحج لله وماتت؟ فقال: "حجي عنها، أرأيت لو كان عليها دين، أكنت قاضيته؟" قالت: نعم. قال: "فاقضوا. فالله أحق بالوفاء". وفي رواية: "فدين الله أحق أن يقضى".
فكما أن للولد أن يقضي دين أبيه في الشئون المالية، كذلك في هذه الشئون الروحية، وشئون العبادة، فتستطيع البنت، ويستطيع الولد أن يحج عن أبيه، أو على الأقل يوكل من يحج عنه، على أن يحج عنه من بلده، من البلد الذي كان عليه أن يحج منه، إذا كان من قطر مثلا، فإذا وكل أحدًا، فليحج من قطر لا من سواها، وإذا كان من الشام يحج من الشام، وهكذا... إلا إذا عجزت مالية المتوفى - إذا كان سيحج من ماله- فمن حيث أمكن تحقيق هذا.
فإذا كان الولد هو الذي سيوكل من يحج من ماله الخاص، فعلى حسب ما يمكن من ماله.
ومن حج عن الغير، فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولاً.
والله أعلم.
- المصدر: إسلام أون لاين