د. يوسف القرضاوي
إذا مات المريض أو المسافر، وهما على حالهما من المرض والسفر، لم يلزمهما القضاء؛ لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر. وإن صح المريض، وأقام المسافر، ثم ماتا؛ لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراكهما العدة بهذا المقدار. ومعنى اللزوم هنا أنه أصبح في ذمته، وتبرأ ذمته بأحد أمرين:
1- إما بصيام وليه عنه، لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعا: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -704). ورواه البزار، بزيادة لفظ "إن شاء" (قال في مجمع الزوائد -179/3: وإسناده حسن).
فصيام الولي عن الميت من باب البر به لا الوجوب عليه، ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان، عن ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم فدين الله أحق أن يقضى" (اللؤلؤ والمرجان- 705).
ومن المعلوم أن الإنسان ليس مُطالبًا بقضاء دين غيره إلا من باب البر والصلة؛ لأن الأصل براءة الذمم، وأن المكلف غير ملزم بأداء ما يثبت في ذمة غيره. فالصحيح جواز الصيام عن الميت لا وجوبه، وبه تبرأ ذمة الميت.
2 - وإما بالإطعام عنه، أي بإخراج طعام مسكين من تركته وجوبًا، عن كل يوم فاته لأنه دَيْن لله، تعلق بتركته، ودَيْن الله أحق أن يقضى. واشترط بعض الفقهاء أن يكون قد أوصى بذلك، وإلا لم يخرج من تركته شيء لأنها حق الورثة. والصحيح أن حق الورثة من بعد وصية يوصي بها أو دَيْن وهذا دَيْن؛ لأنه حق المساكين في ماله.
والله أعلم.