السؤال: هل يجوز للمزكي أن يُقسِّط الزكاة كأن يرسل قسطًا للجامعة عن أحد الناس الفقراء؟

جواب فضيلة الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
المفروض أن الزكاة إذا وجبت فلا يجوز أن يؤخرها عن أوانها، فإن الإسلام يأمر بالمسارعة إلى الخيرات كما قال الله تعالى: {فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ} (البقرة:148)، وقال: {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} (آل عمران:133)، ولا يضمن أحد عمره ولا يعرف إنسان ماذا يكسب غدًا وما يحل به بعد غد، فالتسويف حرام في الفرائض بصفة عامة، والفقير المحتاج لا ينتظر الإنسان أن يتأخر عليه.
ومن هنا يجب على المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يخرجها ولا يؤخرها. فأما إذا دفع قبل أن تحل الزكاة معجلًا، وذلك إذا كان هناك اعتبار شرعي صحيح كحاجة محتاج؛ فيمكن في هذه الحالة أن يُقسِّط قبل الوجوب لا بعد الوجوب.