هذه الأسئلة تراود أذهان الأطباء المسلمين، وخاصة المشتغلين ببلاد غير إسلامية
ونرجو الإجابة عليها باختصار، حتى يتيسر التفصيل
دكتور ح.ن
س1: ما يجب أن يقال عند ولادة المولود؟
جـ: يؤذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حين ولد الحسن ابن ابنته، ليكون أول ما يطرق سمعه كلمة التكبير والتوحيد.
س2: هل يصلي على السقط؟
جـ: لا يصلي على السقط إلا إذا نزل حيًا، ولو لم تستمر حياته إلا لحظات، ثم مات.
س3: يدعي البعض أن الإجهاض جائز قبل (3) أشهر، هل هذا صحيح وماذا يفعل من ساعد في إجهاض قبل (3) أشهر، إذا كان لا يعلم حكم الدين حينها، هل عليه كفارة عن قتل نفس في هذه الحالة؟
جـ: الأصل - فيما أرجحه - أن الإجهاض لا يجوز إلا لعذر، وإذا كان قبل الأربعين الأولى فهو أخف، وخصوصًا إذا قوي العذر، أما بعد الأربعين الثالثة فلا يجوز بحال.
س4: ما حكم عمليات ربط الأنابيب للنساء والرجال "لمنع الإنجاب"، سواء للمسلمين أو غير المسلمين؟
جـ: لا يجوز ذلك، لما فيه من تغيير خلق الله، وهو من عمل الشيطان وتزيينه، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة القصوى، مثل أن يكون الإنجاب خطرًا على الأم، ولا توجد وسيلة أخرى، وهي ضرورة فردية نادرة، تقدر بقدرها، ولا يجوز اتخاذ ذلك قاعدة عامة.
س5: هل تجوز الصلاة مع وجود دم على الملابس؟
جـ: يجوز إذا كان قليلاً، أو شق عليه غسله، إذ القاعدة : أن كل ما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه.
س6: هل تجوز الصلاة إذا تعذر معرفة القبلة؟
جـ: إذا تحرى ولم يستطع معرفة القبلة ولو بالتقريب، صلى إلى أي جهة، وفي ذلك يقول تعالى : {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (البقرة:115).
س7: ما حكم جمع الصلوات إذا توقع الطبيب طول فترة العملية، أو خلال "النوبتجيات"؟
جـ: يمكنه أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، تبعًا للأيسر عليه، وهو جمع بلا قصر، وهو مذهب أحمد، الذي يجيز الجمع لعذر، لحديث ابن عباس في الصحيح.
س8: ما هي أحكام المسح على الجوارب؟
جـ: أفتي بجواز ذلك ستة عشر صحابيًّا، بشرط أن يلبسه على طهارة، ويمسح المقيم عليه يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
س9: ما هي كيفية التطهر من الجنابة إذا وجد الماء ولم يوجد مكان للغسل (دش) ـ بعد نوبتجية مثلاً؟
جـ: يعتبر الماء في هذه الحالة معدومًا حكمًا، وإن كان موجودًا حقيقة، إذ العبرة بالقدرة على استعماله، وهي مفقودة هنا، فيجوز التيمم.
س10: هل تجوز الصلاة في مكان "الدش" إذا كان هو المكان الوحيد الملائم ـ خاصة في بلاد الغرب؟
جـ: للضرورات حكمها، وفي الحديث: "وجعلت لي الأرض مسجدًا". (البخاري في الصلاة 1/533، (438)، ومسلم في المساجد 1/370، 521، 522).
س11: ملامسة الممرضات أثناء العمل نظرًا لطبيعة العمل ـ هل تبطل الوضوء، وبخاصة المشركات منهن؟
جـ: الرأي الراجح أن اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء.
س12: ما دور الطبيب المسلم إذا ما اكتشف أن زميلاً أو رئيسًا يتعاطى المخدرات؟
جـ: يتخذ أحكم الأساليب وأرفقها في إزالة هذا المنكر، بقدر ما يستطيع، ويعتبر نفسه أمام مريض من نوع خاص، ويستعين بكل ذي رأي لعلاج المشكلة بالحكمة.
س13: ماذا يجب علينا تجاه ستر عورات المرضى وأعضاء أجسامهم المكشوفة بدون ضرورة، والحث عليها؟
جـ: هذا أمر يجب إشاعته والعمل بموجبه؛ إلا ما اقتضته الضرورة، فتُقدَّر بقدرها.
س14: ما حكم استعمال الكحول المطهر للجلد؟
جـ: لا بأس بذلك، فليس هو الخمر المحرمة، إذ الخمر ما أعد للشرب، على أن هناك من الفقهاء من اعتبر نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية، وهو رأي ربيعة ـ شيخ مالك ـ وغيره.
وقد أباحت لجنة الفتوى بالأزهر من قديم استعماله "الكحول"، وللسيد رشيد رضا فتوى مفصلة مدللة في إباحته، تراجع في فتاواه.