السؤال: تاجر يعمل باستيراد البضائع وقد بنى لبضائعه مخزن ومعارض لتخزين البضاعة ولعرضها، فهل هذه المخازن والمعارض التي تستغل لتنمية العمل التجاري كعرض البضاعة تخزينها، هل عليها زكاة؟ وإذا كانت عليها زكاة، فما نسبتها وما مقدارها؟

جواب فضيلة الشيخ:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الزكاة ، فيما يسميه الفقهاء عروض التجارة، كما هي في الأشياء السائلة، أي المعدة للبيع، والتي تنتقل عينها من يد إلى يد.
أما الأشياء التي تبقى، ولا يراد بها أن تباع هي أصلاً، فهذه لا زكاة فيها. وقد نص على هذا جميع الفقهاء.
فمثلاً، لو كانت هناك أوعية توضع فيها السلع المعدة للبيع، فإن تلك الأوعية لا تحسب فيها الزكاة؛ لأنها ليست معروضة للبيع. ولو كان هناك مبنى، فيه مكاتب وموازين، ورفوف وغير ذلك. هذه جميعها لا تحسب عندما نريد أن نحصر رأس المال التجاري الذي نخرج عنه الزكاة.
إن الزكاة في التجارة نخرجها عن عدة أشياء:
عن المال السائل الموجود في التجارة، وعن السلع التجارية المعدة للبيع. عن الديون المرجوة عند عملاء التاجر. أما الأشياء الثابتة، والتي ليست معروضة للبيع، فهذه لا تحسب.
فالعبرة إذن فيما إذا كان الشيء معداً للبيع أم لا. فالأواني التي توضع فيها البضاعة، إذا كانت لا تباع، فلا زكاة فيها، وإذا كانت تباع مع ما فيها من بضاعة، ففيها الزكاة. فالمخازن والمعارض - كما بينا لا تحتسب فيها الزكاة.

السؤال الثاني: إذا بنى التجار عقارات للتجارة، أي لبيعها بعد أن تكمل، ولكن بعد مضي عدة سنوات لم تبع، فهل يجوز لهم تغيير نيتهم وجعلها عقارات للاستثمار وليس للبيع. فما حكم الزكاة بالنسبة للفترة الأولى، والثانية؟

الإجابة: أما الفترة الأولى - حينما كانت المباني بنية البيع - فحكمها أنها أموال تجارية، تقوم ثم يخرج عن قيمتها ربع العشر.
أما إذا غير نيته وجعلها للإيجار، ففي هذه الحالة تنتقل إلى حكم آخر، حيث يخرج الزكاة على الوارد لا على القيمة بنسبة نصف العشر على ما نرجح، أو ربع العشر على الرأي التقليدي وهو الأيسر والأخف.
وبالنسبة لتغيير النية فليس ذلك ممنوعًا، بل من حق المرء أن يفسخ نيته ويغير اتجاهه عند الاقتضاء.

السؤال الثالث: بعض التجار يستأجرون من الدولة أراضي لمدة خمسين سنة أو أكثر، بأجر اسمي، ويقوم بتشييد مخازن أو معارض، تستغل لتخزين بضائعه أو لعرضها أو لغرض صناعي علماً أنه بعد مضي المدة، قد تسترجع الدولة الأراضي والمنشآت التي عليها بدون مقابل، أو تجدد الإيجار لمدة أخرى، فما هو حكم الزكاة على ذلك؟

الإجابة: هذه الأراضي لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة للتجارة، وإنما ينتفعون بها بالأجرة، وإن كانت قليلة والزكاة فرع الملك كما هو معلوم. أما ما على الأرض من منشآت تجارية كالمخازن والمعارض فلا زكاة فيه بذاته، وإنما الزكاة فيما يخزنه أو يعرض فيها من السلع التجارية بشروطها الشرعية.